الصداق


         لغة: المهر

         اصطلاحا: اسم للمال الذى يجب للمرأة ف عقد النكاح ف مقابلة الاستمتاع بها.

         شروطه: مالا متقوما له قيمة، أقله 10 دراهم عند الحنفية و3 دراهم عند المالكية.

         أقسامه: ما يجب بالعقد الصحيح، ما يجب بالوطء.

 

لمشاهدة شرح الدرس الثانى والسبعون :

الدرس الثانى والسبعون - الصداق 

لمتابعة دورة الفقه على المذاهب الأربعة:

دورة الفقه على المذاهب الأربعة... اضغط هنا

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -