الصداق
•
لغة: المهر
•
اصطلاحا: اسم للمال الذى يجب للمرأة
ف عقد النكاح ف مقابلة الاستمتاع بها.
•
شروطه: مالا متقوما له قيمة، أقله
10 دراهم عند الحنفية و3 دراهم عند المالكية.
•
أقسامه: ما يجب بالعقد الصحيح، ما
يجب بالوطء.
لمشاهدة شرح الدرس الثانى والسبعون :
الدرس الثانى والسبعون - الصداق
لمتابعة دورة الفقه على المذاهب الأربعة:
اترك تعليقك، وسوف يتم الرد عليك فى أسرع وقت.