أحكام المضاربة
•
يختص العامل ف:
التصرف ف البيع والشراء، أن
يوكل غيره ف البيع والشراء، وعمل أمور بإذن المالك.
يختص المالك ب:
منعه من السفر، منعه من
البيع بثمن غير مقبوض، منعه من معاملة شخص معين، تقييد المضاربة بالزمان.
لمشاهدة شرح الدرس الرابع والخمسون :
الدرس الرابع والخمسون - أحكام المضاربة
لمتابعة دورة الفقه على المذاهب الأربعة:
اترك تعليقك، وسوف يتم الرد عليك فى أسرع وقت.