الإستنجاء
هو عبارة عن إزالة الخارج من أحد السبيلين (القبل والدبر) عن المحل الذى خرج منه.
والأصل فيه الماء، ويجوز الإستجمار بالحصى الصغير.
حكمه:
الشافعية والحنابلة: فرض
الحنفية: سنة مؤكدة إذا لم تتجاوز المخرج، وإن تجاوزت النجاسة المخرج وكانت زائدة
عن قدر الدرهم فتكون إزالتها فرضا بالماء ولا يكفى الحجر
المالكية: مندوب ، وعندهم تجب إزالة النجاسة بالماء فى خمس حالات
آداب قضاء الحاجة
1-الإستبراء.
2- يحرم قضاء الحاجة فوق المقبرة .
3-لا يجوز قضاء الحاجة فى الماء الراكد.
4- يحرم قضاء الحاجة فى
موارد الماء، ومحل مرور الناس واستظلالهم.
5- يحرم عند قضاء الحاجة استقبال القبلة أو استدبارها إذا كان فى الفضاء، أما إذا كان فى بناء فلا يحرم .
6- يكره لقاضى الحاجة أن يقابل مهب الريح.
7- يكره الكلام عند قضاء الحاجة، أما إذا تكلم لضرورة فلا يكره.
8-يكره استقبال عين الشمس والقمر.
9- يندب الاستنجاء باليد اليسرى.
شروط صحة الإستنجاء والإستجمار
1-أن يكون الماء طهور.
2-أن يكون الماء مزيلا للنجاسة.
3-الأحجار ونحوها تقوم مقام الماء إلا أن
الماء أفضل.
كيفية طهارة المريض بسلس بول ونحوه
الحنفية:
أن يتوضأ لوقت كل صلاة مفروضة.
الشافعية:
أن يتقدم الاستنجاء على وضوئه، ويوالى بين الإستنجاء والوضوء والصلاة.
المالكية:
لا ينقض الوضوء إن كان فى جميع الأوقات، والأفضل
الوضوء لكل وقت.
الحنابلة:
يتوضأ لكل صلاة إن خرج شئ من ذلك الحدث وإذا لم يخرج لم ينتقض الوضوء.
لمشاهدة شرح الدرس الرابع:
لمتابعة دورة الفقه على المذاهب الأربعة:
الفقه
على المذاهب الأربعة .... اضغط هنا
اترك تعليقك، وسوف يتم الرد عليك فى أسرع وقت.