الإستنجاء



هو عبارة عن إزالة الخارج من أحد السبيلين (القبل والدبر) عن المحل الذى خرج منه.

والأصل فيه الماء، ويجوز الإستجمار بالحصى الصغير.

حكمه:

الشافعية والحنابلة: فرض

الحنفية: سنة مؤكدة إذا لم تتجاوز المخرج، وإن تجاوزت النجاسة المخرج وكانت زائدة عن قدر الدرهم فتكون إزالتها فرضا بالماء ولا يكفى الحجر

المالكية: مندوب ، وعندهم تجب إزالة النجاسة بالماء فى خمس حالات

 

 

 

 

 

آداب قضاء الحاجة

1-الإستبراء.

2- يحرم قضاء الحاجة فوق المقبرة .

3-لا يجوز قضاء الحاجة فى الماء الراكد.

4- يحرم قضاء الحاجة  فى موارد الماء، ومحل مرور الناس واستظلالهم.

5- يحرم عند قضاء الحاجة استقبال القبلة أو استدبارها إذا كان فى الفضاء، أما إذا كان فى بناء فلا يحرم .

6- يكره لقاضى الحاجة أن يقابل مهب الريح.

7- يكره الكلام عند قضاء الحاجة، أما إذا تكلم لضرورة فلا يكره.

8-يكره استقبال عين الشمس والقمر.

9- يندب الاستنجاء باليد اليسرى.

 

شروط صحة الإستنجاء والإستجمار

1-أن يكون الماء طهور.

2-أن يكون الماء مزيلا للنجاسة.

3-الأحجار ونحوها تقوم مقام الماء إلا أن الماء أفضل.

 

 

 

 

 

كيفية طهارة المريض بسلس بول ونحوه

 

الحنفية:

أن يتوضأ لوقت كل صلاة مفروضة.

الشافعية:

أن يتقدم الاستنجاء على وضوئه، ويوالى بين الإستنجاء والوضوء والصلاة.

المالكية:

 لا ينقض الوضوء إن كان فى جميع الأوقات، والأفضل الوضوء لكل وقت.

الحنابلة:

يتوضأ لكل صلاة إن خرج شئ من ذلك الحدث وإذا لم يخرج لم ينتقض الوضوء.

 

 

 

 

 

 

 

لمشاهدة شرح الدرس الرابع:

 الدرس الرابع - الإستنجاء

 

لمتابعة دورة الفقه على المذاهب الأربعة:

الفقه على المذاهب الأربعة .... اضغط هنا


تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -