الطهارة 


لغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار والأوساخ، سواء كانت حسية أو معنوية.

اصطلاحا: هى صفة اعتبارية قدرها الشارع شرطا لصحة الصلاة.

الحنفية:هى النظافة عن حدث أو خبث.

الشافعية: هى فعل شئ تستباح به الصلاة من وضوء وغسل وتيمم وإزالة النجاسة، أو هى ارتفاع الحدث.

المالكية: هى صفة حكمية توجب لموصوفها استباحة الصلاة بثوبه الذى يحمله، وفى المكان الذى يصلى فيه.

الحنابلة: هى ارتفاع الحدث وزوال النجس.

 

 

 

 

 

 

 

 

الأعيان الطاهرة:

1- الإنسان

2- الحيوان ويستثنى منه

3-النباتات

4-الجمادات

 

طهارة دمع كل شئ حى وعرقه ولعابه ومخاطه

الحنفية: هو حكم السؤر، وسيأتى بيانه.

الشافعية: بطهارته إذا كان من حيوان طاهر سواء مأكول اللحم أم لا، وطهارة سم العقرب والحية.

المالكية: بطهارته إلا ما يخرج من المعدة إلى الفم ويكون منتًا.

الحنابلة: بطهارته سواء كان حيوان يؤكل أومن غير، بشرط أن يكون الغير مثل الهرة أو أقل منها، وأن لا يكون متولدا من نجاسة.

 

 

 

 

نفس الحى سواء حيوان أو إنسان

الحنفية: ليس فى الحيوان نجس إلا الخنزير.

 

الشافعية: طاهر إلا الكلب والخنزير.

المالكية: طاهر.

الحنابلة: طاهر إلا الكلب والخنزير وما لا يؤكل لحمه إذا كان أكبر من الهرة.

 

مرارة الحيوان المأكول لحمه بعد تذكيته الشرعية

الحنفية: نجسة نجاسة مخففة.

 

الشافعية: هى نجسة وتطهر بالغسل.

المالكية: لا شئ فى الحيوان نجس العين مطلقا.

الحنابلة: طاهر.

 

 

 

 

 

 

الخمر إذا صارا خلًا

 

الحنفية: طاهرإذا تخللت وحدها أو خللها أحد، لزوال عنها صفة الخمورية، وإن وقع بها نجاسة وأزيلت قبل التفسخ.

الشافعية: لا تطهر إلا إذا صارت خلًا وحدها ولم تحل بها نجاسة قبل تخللها.

المالكية: تطهر إذا صارت خلًا أو تحجرت ولو كان بفعل فاعل، ما لم يقع فيها نجاسة قبل تخللها.

الحنابلة: لا تطهر إلا إذا صارت خلًا وحدها ولم تحل بها نجاسة قبل تخللها.

 

الشعر والصوف والوبر والريش من حى مأكول أو غير مأكول أو ميتتهما بغير نتف

 

 

الحنفية: طاهرإلا الخنزير.

الشافعية: بنجاستها إن كانت من حى غير مأكول إلا شعر الآدمى، أو كانت من ميتتة غير الآدمى.

المالكية: طاهرة.

الحنابلة: طاهرة إذا كان من مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم إن حكم ف حال حياته بطهوريته وهو ما كان قدر الهرة أو أقل.

 

النجاسة

هى اسم لكل مستقذر.

 

 

الأعيان النجسة:

 

1-أجزاء الميتة

أجزاء الميته نجسه

الحنفية: ماعدا العظم والظفر والمخلب والحافر والقرن والشعر إلا شعر الخنزير.... لقوله صلى الله عليه وسلم فى شاة ميمونة (إنما حرم أكلها) وفى رواية (لحمها).

الشافعية: جميع الأجزاء نجسه.

المالكية: ماعدا الشعر والصوف والوبر والريش فليست نجسه.

الحنابلة: ماعدا الصوف والوبر والريش والشعر.... (ومن أوصافها وأوبارها وأشعارها أثاثًا ومتاعًا إلى حين) فظاهرها يعم حالتى الحياة والموت.

 

 

 

 

2-الكلب والخنزير

3-الدم بجميع أنواعه إلا الكبد والطحال

4-القيح

5-فضلة الآدمى

5-منى الآدمى

6-المذى والودى

7-القئ ملئ الفم

8-البيض الفاسد من حى

إزالة النجاسة عن بدن المصلى وثوبه ومكانه واجبه إلا ما عفى عنه، دفعا للحرج والمشقة.

 

 

 

 

 

 

 

ما تزال به النجاسة

الماء الطهور

كيفية تطهير محل النجاسة:

الغسل مرة واحدة ف الماء الجارى، وثلاث مرات فى الماء الراقد بشرط أن يعصر فى كل واحدة منها.

ومنها استحالة عين النجاسة إلى صلاح، كصير الخمر خلا، ودم الغزال مسكًا.

ومنها حرق النجاسة بالنار.

 

لمشاهدة شرح الدرس الأول:

الدرس الأول - الطهارة ... اضغط هنا


لمتابعة دورة الفقه على المذاهب الأربعة:

الفقه على الذاهب الأربعة .... اضغط هنا


تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -